امامناالشافعی
499 subscribers
744 photos
1.04K videos
122 files
525 links
اللهم غزة و اهلها

https://t.me/HarfinoBot?start=0a10f52070b8dcb
Download Telegram
#مسألة_فقهية:

إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول بها وكانت ممن تحيض فيجب عليها أن تعتد بثلاثة قروء لقوله تعالى (ﻭاﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻳﺘﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮﻭء).

والمراد بالأقراء هنا الأطهار ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﻟﻌﺪﺗﻬﻦ) ﺃﻱ ﻓﻲ ﺯﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺯﻣﻦ اﻟﻄﻬﺮ ﺇﺫ اﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺾ ﻣﺤﺮﻡ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺉ (ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﻟﻘﺒﻞ ﻋﺪﺗﻬﻦ) ﻭﻗﺒﻞ اﻟﺸﻲء ﺃﻭﻟﻪ.

وكيفية ذلك أنه إذا طلقها وهي ﻃﺎﻫﺮ ﻭﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﻃﻬﺮﻫﺎ ﺷﻲء فهذا يحسب قرءا ثم تحيض بعده ثم تطهر وهذا الطهر قرء ثاني ثم تحيض ثم تطهر فإذا بدأها الحيض بعد ذلك فهنا أكملت ثلاثة أطهار.
وهذا معنى قول الفقهاء: إﻥ ﻃﻠﻘﺖ ﻃﺎﻫﺮا اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻀﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ.

وإذا طلقها وهي حائض - وهو حرام - فتنقضي عدتها إذا مرت عليها ثلاثة أطهار فإذا طهرت من هذا الحيض الذي طلقت فيه فهذا الطهر قرء ثم إذا حاضت وطهرت فهذا الطهر قرء ثاني ثم إذا حاضت وطهرت فطهرها هذا قرءوها الثالث فإذا شرعت في الحيضة الرابعة فهنا انتهت عدتها.

وهذا معنى قولهم: إذا طلقت وهي حائض ﻓﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ الحيضة الرابعة.
والله أعلم.

وأما إذا كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة بلغت سن اليأس بحيث لا تحيض فتعتد بثلاثة أشهر لقوله تعالى: (واللائي ﻳﺌﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻴﺾ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ ﺇﻥ اﺭﺗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺪﺗﻬﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭاللائي ﻟﻢ ﻳﺤﻀﻦ).

#سعيد_الجابري

#متن_أبي_شجاع