امامناالشافعی
500 subscribers
740 photos
1.02K videos
122 files
498 links
اللهم غزة و اهلها

https://t.me/HarfinoBot?start=0a10f52070b8dcb
Download Telegram
#مسألة_فقهية:

في قنوت الفجر:

استدل من قال بسنية القنوت في الفجر بأدلة منها:
ما رواه مسلم ﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﻭاﻟﻤﻐﺮﺏ.

ومنها: حديث ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻨﺖ ﺷﻬﺮا ﻳﺪﻋﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺛﻢ ﺗﺮﻙ ﻓﺄﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﻳﻘﻨﺖ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﺭﻕ اﻟﺪﻧﻴﺎ.

وهذا الحديث صححه الحاكم والدراقطني وأحمد بن حنبل والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم.
قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير:
وأما أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان فقد اختلف فيه فقال الإمام أحمد: صالح الحديث كذا رواه حنبل عنه وأخرج الحديث وصححه من جهته وقال عبد الله ابنه عنه: ليس بقوي وقال الحازمي في ناسخه ومنسوخه: والرواية الأولى عن الإمام أحمد أولى ويؤكدها إخراجه حديثه في مسنده.انتهى.

ومنها: حديث اﻟﻌﻮاﻡ ﺑﻦ ﺣﻤﺰﺓ ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻦ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻗﻠﺖ ﻋﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ. ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻗﺎﻝ: ﻫﺬا ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ.

ومنها: ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﻤﺎﺭ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ اﻟﻔﺠﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻜﺒﺮ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ اﻟﺼﺒﺢ ﻭﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﺼﺮ ﺁﺧﺮ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ. رواه الحاكم وﻗﺎﻝ: ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎﺩ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﻭاﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺮﺡ.

وأما حديث ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎلى ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻨﺖ ﺷﻬﺮا ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺏ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻪ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻨﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﺷﻬﺮا ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻔﻼﻥ ﻭﻓﻼﻥ ﺛﻢ ﺗﺮﻙ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻬﻢ ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ ﺗﺮﻙ اﻟﺪﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻟﻌﻨﺘﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻻ ﺗﺮﻙ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺒﺢ قال النووي: ﻭﻫﺬا اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻷﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ "ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﺭﻕ اﻟﺪﻧﻴﺎ" ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻙ اﻟﻠﻌﻦ.

ﻭأما حديث ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ ﻷﺑﻲ: ﻳﺎ ﺃﺑﻲ ﺇﻧﻚ ﻗﺪ ﺻﻠﻴﺖ ﺧﻠﻒ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ صلى اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻘﻨﺘﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻱ ﺑﻨﻲ محدث " ﺭﻭاﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ فالجواب عنه من وجهين:

الأول: أن غيره أثبت القنوت والمثبت مقدم على المنفي.

الثاني: أن أحاديث إثبات القنوت أكثر رواة.

ﻭاعلم أن القول بالقنوت ﻗﺎﻝ به ﺃﻛﺜﺮ اﻟﺴﻠﻒ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ كما قال النووي وقال: ﻭﻣﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭاﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
وهو مذهب مالك والشافعي.
والله أعلم.

//سعيد الجابري
#مسألة_فقهية

حكم اجتماع الجمعة مع العيد:

مذهبنا كمذهب جمهور أهل العلم كما في المجموع أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد وتسقط عن أهل القرى كأهل العالية كما رخص لهم عثمان رضي الله عنه في ترك الجمعة في البخاري.

قال ابن عبد البر: ﻗﺎﻝ اﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ: ﺇﻥ ﺇﺫﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﻦ ﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻮاﻟﻲ.

وأما ما ﺭﻭاﻩ أكثر أصحاب السنن عن ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺭﻗﻢ رضي الله ﻗﺎﻝ: ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻴﺪﻳﻦ اﺟﺘﻤﻌﺎ ﻓﺼﻠﻰ اﻟﻌﻴﺪ ﺛﻢ ﺭﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﺷﺎء ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻠﻴﺼﻞ.
وروى ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭاﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ بسند ضعيف ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ رضي الله عنه ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻗﺪ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻜﻢ ﻫﺬا ﻋﻴﺪاﻥ ﻓﻤﻦ ﺷﺎء ﺃﺧﺮ ﺃﻣﺮ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺇﻧﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻮﻥ.
فهذان الحديثان وغيرهما محمولان على أهل القرى ممن لا تلزمهم الجمعة كما قاله النووي.

قال الشافعي في الأم: ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻫﺬا ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺼﺮ ﺃﻥ ﻳﺪَﻋﻮا ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻌﻮا ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﺬﺭ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﻋﻴﺪ.

قال الماوردي: ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺼﺮ ﻭاﻟﺴﻮاﺩ: ﺃﻥ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻮاﺩ ﺇﺫا اﻧﺼﺮﻓﻮا ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﻮﺩ، ﻟﺒﻌﺪ ﺩاﺭﻫﻢ ﻭﻻ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺼﺮ ﻟﻘﺮﺏ ﺩاﺭﻫﻢ.

#سعيد_الجابري

https://t.me/saeed_algabry
#مسألة_فقهية:

لو فعل العبادة في بلدة لإدراكه وقت الوجوب فيها ثم سافر إلى بلدة أخرى يتأخر الوقت وأدركه زمن الوجوب هناك فهل يعيد هذه العبادة؟
هذه تتصور في ثلاث مسائل:

🟠 المسألة الأولى:
لو صام في في بلدة وعيد معهم ثم سافر إلى بلدة أخرى ووجدهم صياما في اليوم الأخير من رمضان.
والأصح أنه يلزمه إمساك هذا اليوم لأنه أخذ حكمهم بالانتقال إليهم.
ثم إن كان هذا بالنسبة إليه اليوم الثلاثين فإن وصل قبل الفجر فيلزمه صيامه وعليه القضاء إذا لم يصمه.
وﺇﻥ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻧﻬﺎﺭا ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻗﻀﺎء ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮﻝ.

🟠 المسألة الثانية:
ﻟﻮ ﻋﻴﺪ ﺑﺒﻠﺪﻩ ﻭﺃﺩﻯ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﻓﻴﻪ ﺛﻢ سافر إلى بلدة ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺻﻴﺎﻡ ﻭﺃﻭﺟﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻣﺴﺎﻙ ﻣﻌﻬﻢ ﺛﻢ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻌﻴﺪا ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻬﻞ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻔﻄﺮ ﻓﻴﻪ؟
الأقرب أنها تجزئه ولا يلزم بإخراجها مرة ثانية ﻷﻥ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺗﺄﺩﻳﺘﻬﺎ ﺑﺒﻠﺪﻩ ﻭﻗﻊ ﺗﻌﺠﻴﻼ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺆﺩي ﺃﻭ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺃﻭ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﺑﺒﻠﺪﺓ كما في حواشي التحفة.

🟠 المسألة الثالثة:
ﻟﻮ ﺻﻠﻰ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻏﺮﺑﺖ ﺷﻤﺴﻪ ﺛﻢ ﺳﺎفر بالطائرة إلى بلد ﻓﻮﺟﺪ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻢ ﺗﻐﺮﺏ فيها ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن يصلي اﻟﻤﻐﺮﺏ إذا غربت شمس تلك البلدة؟.
الذي اعتمده كثير من المتأخرين أنه ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻷﻧﻪ ﺑﻮﺻﻮﻟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺻﺎﺭ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻣﻦ مسألة اﻟﺼﻮﻡ السابقة.
والذي اعتمده الرملي في حاشية أسنى المطالب أنه لا يلزمه أن يصلي مرة ثانية كما ﻟﻮ ﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﻲ ﺛﻢ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﺼﻼﺓ.
والفرق بين الصلاة ﻭﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮﻡ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ اﻟﺼﻼﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻭﺗﻜﺜﺮ ﻓﻠﻮ ﺃﻭﺟﺒﻨﺎ اﻹﻋﺎﺩﺓ ﻛﺎﻥ ﻣﻈﻨﺔ اﻟﻤﺸﻘﺔ ﺃﻭ ﻛﺜﺮﺗﻬﺎ.

والله أعلم

#سعيد_الجابري

https://t.me/saeed_algabry
#مسألة_فقهية:

في قنوت الفجر:

استدل من قال بسنية القنوت في الفجر بأدلة منها:
ما رواه مسلم ﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﻭاﻟﻤﻐﺮﺏ.

ومنها: حديث ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻨﺖ ﺷﻬﺮا ﻳﺪﻋﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺛﻢ ﺗﺮﻙ ﻓﺄﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﻳﻘﻨﺖ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﺭﻕ اﻟﺪﻧﻴﺎ.

وهذا الحديث صححه الحاكم والدراقطني وأحمد بن حنبل والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم.
قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير:
وأما أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان فقد اختلف فيه فقال الإمام أحمد: صالح الحديث كذا رواه حنبل عنه وأخرج الحديث وصححه من جهته وقال عبد الله ابنه عنه: ليس بقوي وقال الحازمي في ناسخه ومنسوخه: والرواية الأولى عن الإمام أحمد أولى ويؤكدها إخراجه حديثه في مسنده.انتهى.

ومنها: حديث اﻟﻌﻮاﻡ ﺑﻦ ﺣﻤﺰﺓ ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻦ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻗﻠﺖ ﻋﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ. ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻗﺎﻝ: ﻫﺬا ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ.

ومنها: ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﻤﺎﺭ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ اﻟﻔﺠﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻜﺒﺮ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ اﻟﺼﺒﺢ ﻭﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﺼﺮ ﺁﺧﺮ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ. رواه الحاكم وﻗﺎﻝ: ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎﺩ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﻭاﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺮﺡ.

وأما حديث ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎلى ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻨﺖ ﺷﻬﺮا ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺏ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻪ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻨﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﺷﻬﺮا ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻔﻼﻥ ﻭﻓﻼﻥ ﺛﻢ ﺗﺮﻙ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻬﻢ ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ ﺗﺮﻙ اﻟﺪﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻟﻌﻨﺘﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻻ ﺗﺮﻙ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺒﺢ قال النووي: ﻭﻫﺬا اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻷﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ "ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﺭﻕ اﻟﺪﻧﻴﺎ" ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻙ اﻟﻠﻌﻦ.

ﻭأما حديث ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ ﻷﺑﻲ: ﻳﺎ ﺃﺑﻲ ﺇﻧﻚ ﻗﺪ ﺻﻠﻴﺖ ﺧﻠﻒ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ صلى اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻘﻨﺘﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻱ ﺑﻨﻲ محدث " ﺭﻭاﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ فالجواب عنه من وجهين:

الأول: أن غيره أثبت القنوت والمثبت مقدم على المنفي.

الثاني: أن أحاديث إثبات القنوت أكثر رواة.

ﻭاعلم أن القول بالقنوت ﻗﺎﻝ به ﺃﻛﺜﺮ اﻟﺴﻠﻒ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ كما قال النووي وقال: ﻭﻣﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭاﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
وهو مذهب مالك والشافعي.
والله أعلم.

//سعيد الجابري
.#مسألة_فقهية:

حكم استعمال العطور الموجود فيه الكحول:

الأصل أن الخمر نجسة لقوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان).
وعلة نجاستها كونها مسكرة مائعة والمسكر فيها هو مادة الكحول وهو محول عن كلمة "غول" العربية الواردة في قوله تعالى عن خمر الجنة: (لا فيها غول).
وهذا يقتضي نجاسة العطور التي تكون فيها وهذا ما أفتى به بعض المعاصرين.

ولكن المقرر في الشريعة أن "الأمر إذا ضاق اتسع" وهناك مشقة كبيرة لو حكمنا بالمنع من استعمال هذا العطر الذي يحتوي على الكحول.

فيجوز استعماله والتطيب به في الثوب والبدن وبيعه لعموم الحاجة والبلوى به ولهذا نظائر في الفقه منها:

الجبن المعمول بالإنفحة النجسة قالوا: هو مما عمت به البلوى فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه.

ومنها الآجر المعجون بالسرجين يجوز بيعه وبناء المساجد وفرش عرصتها به وتصح الصلاة عليه.
وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على جواز الوضوء من هذه الأواني وقال: إذا ضاق الأمر اتسع.

ومنها: ﻟﻮ ﺑﺎﻟﺖ اﻟﺒﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻮﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺪﺭاﺳﺔ ﻓﺎﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻬﺬﺏ اﻟﻌﻔﻮ ﻭﺇﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺸﻘﺔ.

ﻭﻛﺎﻥ أبو زيد المروزي رحمه الله من كبار الفقهاء ﻳﺼﻠﻲ اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﻪ اﻟﻤﺨﺮﻭﺯ ﺑﺸﻌﺮ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻓﺮاﺟﻌﻪ اﻟﻘﻔﺎﻝ ﻓﻘﺎﻝ له: ﺇﺫا ﺿﺎﻕ اﻷﻣﺮ اﺗﺴﻊ.

قال النووي رحمه الله: أشار بهذا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻟﻘﺪﺭ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮﻯ ﻭﻳﺘﻌﺬﺭ ﺃﻭ ﻳﺸﻖ اﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻔﺮاﺋﺾ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﻮﻟﻪ "اﻟﻌﻔﻮ ﻓﻴﻬﺎ" ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮﺽ ﻭاﻟﻨﻔﻞ ﻓﻲ اﺟﺘﻨﺎﺏ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ.انتهى.

ويدل لذلك ما رواه أحمد في المسند أن عمر أراد أن ينهى عن حلل الحيرة لأنها تصبغ بالبول, فقال له أبي: ليس لك ذلك, قد لبسهن النبي ولبسناهن معه, وفي رواية للخلال من وجه آخر: أن أبيا قال له: يا أمير المؤمنين قد لبسها نبي الله, ورأى الله مكانها, لو علم الله أنه حرام لنهى عنها, فقال: صدقت.

#سعيد_الجابري
#مسألة_فقهية:

إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول بها وكانت ممن تحيض فيجب عليها أن تعتد بثلاثة قروء لقوله تعالى (ﻭاﻟﻤﻄﻠﻘﺎﺕ ﻳﺘﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮﻭء).

والمراد بالأقراء هنا الأطهار ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﻟﻌﺪﺗﻬﻦ) ﺃﻱ ﻓﻲ ﺯﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺯﻣﻦ اﻟﻄﻬﺮ ﺇﺫ اﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺾ ﻣﺤﺮﻡ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺉ (ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﻟﻘﺒﻞ ﻋﺪﺗﻬﻦ) ﻭﻗﺒﻞ اﻟﺸﻲء ﺃﻭﻟﻪ.

وكيفية ذلك أنه إذا طلقها وهي ﻃﺎﻫﺮ ﻭﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﻃﻬﺮﻫﺎ ﺷﻲء فهذا يحسب قرءا ثم تحيض بعده ثم تطهر وهذا الطهر قرء ثاني ثم تحيض ثم تطهر فإذا بدأها الحيض بعد ذلك فهنا أكملت ثلاثة أطهار.
وهذا معنى قول الفقهاء: إﻥ ﻃﻠﻘﺖ ﻃﺎﻫﺮا اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻀﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ.

وإذا طلقها وهي حائض - وهو حرام - فتنقضي عدتها إذا مرت عليها ثلاثة أطهار فإذا طهرت من هذا الحيض الذي طلقت فيه فهذا الطهر قرء ثم إذا حاضت وطهرت فهذا الطهر قرء ثاني ثم إذا حاضت وطهرت فطهرها هذا قرءوها الثالث فإذا شرعت في الحيضة الرابعة فهنا انتهت عدتها.

وهذا معنى قولهم: إذا طلقت وهي حائض ﻓﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ الحيضة الرابعة.
والله أعلم.

وأما إذا كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة بلغت سن اليأس بحيث لا تحيض فتعتد بثلاثة أشهر لقوله تعالى: (واللائي ﻳﺌﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻴﺾ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ ﺇﻥ اﺭﺗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺪﺗﻬﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭاللائي ﻟﻢ ﻳﺤﻀﻦ).

#سعيد_الجابري

#متن_أبي_شجاع
#مسألة_فقهية:

في قنوت الفجر:

استدل من قال بسنية القنوت في الفجر بأدلة منها:
ما رواه مسلم ﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﻭاﻟﻤﻐﺮﺏ.

ومنها: حديث ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻨﺖ ﺷﻬﺮا ﻳﺪﻋﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺛﻢ ﺗﺮﻙ ﻓﺄﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﻳﻘﻨﺖ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﺭﻕ اﻟﺪﻧﻴﺎ.

وهذا الحديث صححه الحاكم والدراقطني وأحمد بن حنبل والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم.
قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير:
وأما أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان فقد اختلف فيه فقال الإمام أحمد: صالح الحديث كذا رواه حنبل عنه وأخرج الحديث وصححه من جهته وقال عبد الله ابنه عنه: ليس بقوي وقال الحازمي في ناسخه ومنسوخه: والرواية الأولى عن الإمام أحمد أولى ويؤكدها إخراجه حديثه في مسنده.انتهى.

ومنها: حديث اﻟﻌﻮاﻡ ﺑﻦ ﺣﻤﺰﺓ ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻦ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻗﻠﺖ ﻋﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ. ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﻗﺎﻝ: ﻫﺬا ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ.

ومنها: ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﻤﺎﺭ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ اﻟﻔﺠﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻜﺒﺮ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ اﻟﺼﺒﺢ ﻭﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﺼﺮ ﺁﺧﺮ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ. رواه الحاكم وﻗﺎﻝ: ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎﺩ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﻭاﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺮﺡ.

وأما حديث ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎلى ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻨﺖ ﺷﻬﺮا ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺏ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻪ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻨﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﺷﻬﺮا ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻔﻼﻥ ﻭﻓﻼﻥ ﺛﻢ ﺗﺮﻙ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻬﻢ ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ ﺗﺮﻙ اﻟﺪﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ اﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻟﻌﻨﺘﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻻ ﺗﺮﻙ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺒﺢ قال النووي: ﻭﻫﺬا اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻷﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ "ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﺭﻕ اﻟﺪﻧﻴﺎ" ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﺬا اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪﻱ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺮﻙ اﻟﻠﻌﻦ.

ﻭأما حديث ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﺭﻕ ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ ﻷﺑﻲ: ﻳﺎ ﺃﺑﻲ ﺇﻧﻚ ﻗﺪ ﺻﻠﻴﺖ ﺧﻠﻒ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ صلى اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻘﻨﺘﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻱ ﺑﻨﻲ محدث " ﺭﻭاﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭاﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ فالجواب عنه من وجهين:

الأول: أن غيره أثبت القنوت والمثبت مقدم على المنفي.

الثاني: أن أحاديث إثبات القنوت أكثر رواة.

ﻭاعلم أن القول بالقنوت ﻗﺎﻝ به ﺃﻛﺜﺮ اﻟﺴﻠﻒ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ كما قال النووي وقال: ﻭﻣﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭاﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
وهو مذهب مالك والشافعي.
والله أعلم.

//سعيد الجابري